الحر العاملي

673

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

47 - باب جواز الاذان إلى غير القبلة واستحباب استقبالها خصوصا في التشهد وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الاذان 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( و ) عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال لا بأس أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستقبال حال التشهد في أحاديث الأذان راكبا وماشيا وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام المساجد ( أبواب أفعال الصلاة ) 1 - باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى أنه قال قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يوما تحسن أن تصلي يا حماد ؟ قال قلت يا سيدي أنا أحفظ

--> الباب 47 - فيه 3 أحاديث وفى الفهرست حديثان ، والظاهر أن الثاني مكرر زائد ( 1 ) الفروع ج 1 ص 84 ( 2 ) قرب الإسناد لم نجده فيه والظاهر أنه مكرر زائد . ( 3 ) قرب الإسناد ص 86 تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 وما يدل على الحكم الأخير في ب 35 من أحكام المساجد . أبواب أفعال الصلاة فيه 4 أبواب - الباب 1 - فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 98 - المجالس ص 248 - يب ج 1 ص 157 في المجالس والكافي والتهذيب المطبوعات : لاستواء ظهره ومد عنقه وغمس عينيه ، وفى الأخيرين عن القبلة وقال بخشوع : ( الله أكبر ) أورد قطعة منه في في 1 / 12 من القواطع .